قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خل) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك. 1 201 - وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: إني لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي. 2 (1) - قوله: (الدغارة المعلنة) والذغر: توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه.
من حديث علي (ع) لا قطع في الذغرة وهي الخلسة، وقيل في قوله لاقطع في الدغرة، هو ان يملا يده من الشئ يسلبه، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا. " لسان العرب " 202 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، ان عليا عليه السلام قال: