قضى أمير المؤمنين في المملوك يدعو الرجل بغير أبيه، قال: أرى أن يعرى جلده قال: قال وفي رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمنك منه فلما أتى بالبينة قال: ان أمه كانت أمنه قال: ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه إن شئت. 1 196 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت:
هي خادمي، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له، فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها (1) لزوجها. 2 (1) - أقول: قوله: الحد بقذفها. حد القذف. ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا ويشهر القاذف لتجتنب شهادته. ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار ومرتين.
ويشترط في المقر: التكليف والاختيار.
197 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قال: لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد. 3 198 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن الوشا، عن عاصم بن حميد، عن