عليه السلام قال:
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت في عدتها ورثها، وان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر. 1 173 - محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى. 2 سورة الأحزاب، الآية (6) أقول: وتقدم ذكر الحديث في الرقم (169) آنفا.
174 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يوسف بن عقيل، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى أيهما مات قبل فقال، يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما. 3