يبين عتقها. 1 193 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) مثله إلا أنه قال:
يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر. 2 194 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن أسلم الجبلي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة ذات بعل (1) زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا فقال: تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها، وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها. 3 (1) - قوله: البعل: الذي معناه الزوج، سألته عن امرأة ذات بعل أي صاحب زوج.
195 - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: