محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهر واشربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير (1) بين المسلمين. 1 (1) - أقول: قوله: (حتى يصير بين المسلمين) أي الا أن يجيؤا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون عليه.
199 - محمد بن يعقوب، عن علي إبراهيم، عن أبيه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها فقال:
إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله. 2 200 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: