مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٢٥
تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. 1 217 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور (1) فقأ عين صحيح، فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه. 2 (1) - قوله: (أعور فقأ عين صحيح) العور، ذهاب حس إحدى العينين، معنى أعور إحدى العينين، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله أعور وبقيت واحدة: العور جمع عوراء، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها. " لسان العرب " 218 - محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام:
قضى أمير المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة فقئت، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفى عن عين صاحبه. 3

١ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ١١٢، كتاب القصاص الحديث ٥، الباب ٨ - أبواب القتل وما يثبت به.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ٢٠٥، الحديث ٨٠٧، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له.
... الاستبصار ج ٤، ص ٢٠٥، الحديث ١٠٥٢ - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ١٣٤، كتاب القصاص الحديث ١ - الباب ١٥ - أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٣١٩، كتاب الديات الحديث ٣ - باب ١ ن الجروح قصاص.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ٢٧٦، الحديث ١٠٧٨ - باب القصاص.
٣ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ١٣٦، كتاب القصاص الحديث ١ - الباب ١٧ - أبواب قصاص الطرف.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٣١٧، كتاب الديات الحديث ١ - باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص 269، الحديث 1057، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست