يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمي، بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه، فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع إن فيه اختلاطا أي اختلاط، وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا. ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه، وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع، وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها، بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به.
5 - قال الشيخ محمد الخطيب الشربيني المتوفى 977 في " المغني " 1 ص 357:
يسن الوضوء لزيارة القبور كما قاله القاضي حسين في شرح الفروع. ويسلم الزائر للقبور من المسلمين مستقبلا وجهه، ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر، ويدعو له عقب القراءة رجاء الإجابة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة، وعند الدعاء يستقبل القبلة، وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت، قال المصنف: ويستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل. إنتهى ملخصا.
6 - قال الملا علي الهروي القاري الحنفي المتوفى 1014 في " المرقاة شرح المشكاة " 2 ص 404 في زيارة القبور: الأمر فيها للرخصة أو الاستحباب وعليه الجمهور: بل ادعى بعضهم الإجماع، بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها.
7 - قال الشيخ أبو البركات حسن بن عمار بن علي المكنى بابن الاخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي المتوفى 1069 في حاشية (1) غرر الأحكام المطبوعة بهامش درر الأحكام ج 1 ص 168: زيارة القبور مندوبة للرجال، وقيل: تحرم على النساء والأصح: أن الرخصة ثابتة لهما، ويستحب قراءة يس لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد ما فيها حسنات.
وقال في " مراقي الفلاح ": فصل في زيارة القبور. ندب زيارتها من غير أن يطأ القبور للرجال والنساء. وقيل: تحرم على النساء. والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء، فتندب لهن أيضا على الأصح، والسنة زيارتها قائما والدعاء عندها