[شفاء السقام ص 50] وقال أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي الشهير بابن بطة المتوفى 387 في كتاب " الإبانة ": بحسبك دلالة على إجماع المسلمين واتفاقهم على دفن أبي بكر و عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عالم من علماء المسلمين وفقيه من فقهائهم ألف كتابا في المناسك ففصله فصولا وجعله أبوابا يذكر في كل باب فقهه ولكل فصل علمه وما يحتاج الحاج إلى علمه " إلى أن قال ": حتى يذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصف ذلك فيقول: ثم تأتي القبر فتستقبله وتجعل القبلة وراء ظهرك. إلى أن قال: وبعد أدركنا الناس ورأيناهم وبلغنا عمن لم نره أن الرجل إذا أراد الحج فسلم عليه أهله وصحابته قالوا له: وتقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر منا السلام. فلا ينكر ذلك أحد ولا يخالفه [شفاء السقاء 45].
قال الأميني: وذكر أبو منصور الكرماني الحنفي. والغزالي في " الإحياء ".
والفاخوري في " الكفاية ". وشرنبلالي في مراقي الفلاح. والسبكي. والسمهودي.
والقسطلاني. والحمزاوي العدوي وغيرهم: أن النائب يقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يستشفع بك إلى ربك بالرحمة والمغفرة فاشفع له.
3 - قال العبدري المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد: وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام أو المشي إلى مكة فله أصل في الشرع وهو الحج والعمرة، و إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس، وليس عندهم حج ولا عمرة، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه، فالكعبة متفق عليها، واختلف أصحابنا وغيرهم في المسجدين الآخرين. قال ابن الحاج في " المدخل " 1 ص 256 بعد نقل هذه العبارة: وهذا الذي قاله مسلم صحيح لا يرتاب فيه إلا مشرك أو معاند لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال تقي الدين السبكي في " شفاء السقام " ص 53 بعد ذكر كلام العبدري المذكور قلت: الخلاف الذي أشار إليه في نذر إتيان المسجدين لا في الزيارة. وقال ص 71 بعد كلام طويل حول نذر العبادات وجعلها أقساما: إذا عرفت هذا فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة لحث الشرع عليها وترغيبه فيها، وقد قدمنا أن فيها جهتين: جهة عموم وجهة