شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٠٥
النفقة، وفي الإنفاق عليه (1) من ماله (2) أو بيت المال قولان، أجودهما الثاني، وكالاقرار بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا، (ولا تصرفه في المال) وإن ناسب أفعال العقلاء، ويصح تصرفه فيما لا يتضمن إخراج المال كالطلاق (3)، والظهار، والخلع.
(ولا يسلم عوض الخلع إليه) لأنه تصرف مالي ممنوع منه.
(ويجوز أن يتوكل لغيره في سائر العقود) أي في جميعها. وإن كان قد ضعف إطلاقه (4) عليه (5) بعض أهل العربية، حتى عده في " درة الغواص " من أوهام الخواص، وجعله مختصا بالباقي أخذا له من السؤر وهو البقية، وعليه جاء قول النبي صلى الله عليه وآله لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة: أمسك عليك أربعا، وفارق سائرهن (6)، لكن قد أجازه بعضهم. وإنما جاز توكيل غيره له، لأن عبارته ليست مسلوبة مطلقا (7)، بل مما يقتضي التصرف في ماله (ويمتد حجر المجنون) في التصرفات المالية وغيرها (حتى يفيق) ويكمل عقله (والولاية في مالهما) أي الصغير والمجنون (للأب والجد) له وإن علا (فيشتركان في الولاية) لو اجتمعا، فإن اتفقا على أمر نفذ، وإن تعارضا قدم عقد السابق
____________________
(1) أي على المقر له الذي أقر له السفيه.
(2) أي من مال السفيه.
(3) هذا إذا كان الزوج قد أعطى مهرها قبل السفه. وأما إذا لم يعطها وصار سفيها فلا يصح طلاقه.
(4) أي إطلاق (السائر) على (الجميع).
(5) أي على الجميع.
(6) المغني ج 7 ص 5.
(7) سواء كان في ماله أم في مال الغير.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست