____________________
كالعقد الجائز من الطرفين في عدم انحصار لفظ فيه، فإذن لا يختص بلفظ خاص، بل يجوز إتيانه بكل لفظ يشير إلى معنى الرهن.
(1) أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
(2) أي الرهن.
(3) وهو المرتهن.
(4) بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
(5) كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
(6) أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
(7) أي الأجل.
(8) لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.
(1) أي في طرف المرتهن، لأن الرهن كان من قبله جائزا.
(2) أي الرهن.
(3) وهو المرتهن.
(4) بمعنى أن لا يجعل الراهن أو المرتهن زمانا معينا للرهن.
(5) كشهر أو شهرين مثلا فلا يتسلط المرتهن على التصرف إلا بعد انقضاء الأجل.
(6) أي وإطلاق الإذن، فهو بالرفع عطف على فاعل يجوز: أي ويجوز إطلاق الإذن في التصرف، من دون تقييده بالأجل.
(7) أي الأجل.
(8) لعدم جواز توقيت الرهن وإن كان الدين موقتا.