شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٧
الجعل تبرع وإن قصد العامل العوض، وبين غيره (1)، لأن الأول (2) متبرع محضا، بخلاف الثاني (3). واستقرب المصنف الأول (4).
والتفصيل (5) متجه.
مسائل (كلما لم يعين (6) جعل) إما لتركه أصلا بأن استدعى الرد وأطلق، أو لذكره مبهما كما سلف (7) (فأجره المثل) لمن عمل مقتضاه سامعا للصيغة غير متبرع بالعمل، إلا أن يصرح بالاستدعاء مجانا فلا شئ وقيل: لا أجرة مع إطلاق الاستدعاء، والأول (8) أجود. نعم لو كان العمل مما لا أجرة له عادة لقلته فلا شئ للعامل كمن أمر غيره
____________________
(1) وهو الذي لا يعلم أن الرد من دون جعل المالك يقع تبرعا، بل كان يتخيل ثبوت العوض.
(2) وهو علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
(3) وهو عدم علم العامل بأن العمل بدون الجعل تبرع.
(4) وهو استحقاق العامل العوض مطلقا، سواء علم أن العمل بدون الجعل تبرع أم لم يعلم بذلك.
(5) بين علم العامل بأنه لا يستحق، وبين عدم علمه بذلك.
(6) بصيغة المبني للمفعول.
(7) في قول المصنف: (كمن رد عبدي فله شئ، أو مال).
(8) وهو استحقاق الأجرة مع الإطلاق.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست