(وأما الجاعل فجائزة) من طرفه (قبل التلبس) بالعمل، (وأما بعده فجائزة بالنسبة إلى ما بقي من العمل) فإذا فسخ فيه انتفى عنه بنسبته من العوض (أما الماضي فعليه أجرته) وهذا في الحقيقة لا يخرج عن كونها جائزة من قبله مطلقا (3) فإن المراد بالعقد الجائز، أو الإيقاع ما يصح فسخه لمن جاز من طرفه، وثبوت العوض لا ينافي جوازه كما أنها بعد تمام العمل يلزمها جميع العوض، مع أنها من العقود الجائزة، وكذا الوكالة بجعل (4) بعد تمام العمل.
واستحقاق الجعل لا يخرجها عن كونها عقدا جائزا، فينبغي أن يقال:
إنها جائزة مطلقا (5) لكن إذا كان الفسخ من المالك ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلى المسمى على الأقوى.
وقيل: أجرة مثله (6).
____________________
(1) أي وإن لم يعين بأن قال: شئ، أو مال فيعطى للعامل ما ذكره (المصنف) رحمه الله من أجرة المثل بدل ما عينه الجاعل بصورة غير مشخصة كما علمت.
(2) سواء عين الجاعل جعلا أم لا.
(3) أي في جميع الصور قبل التلبس بالعمل، وبعد التلبس.
(4) كأن يقول الموكل لوكيله: أنت وكيلي في بيع داري، أو شراء دار لي ولك خمسة دنانير مثلا.
(5) أي الجعالة جائزة مطلقا من الطرفين قبل التلبس وبعده.
(6) أي يثبت للعامل على الجاعل أجرة مثل ما عمل من العمل قبل الفسخ.
(2) سواء عين الجاعل جعلا أم لا.
(3) أي في جميع الصور قبل التلبس بالعمل، وبعد التلبس.
(4) كأن يقول الموكل لوكيله: أنت وكيلي في بيع داري، أو شراء دار لي ولك خمسة دنانير مثلا.
(5) أي الجعالة جائزة مطلقا من الطرفين قبل التلبس وبعده.
(6) أي يثبت للعامل على الجاعل أجرة مثل ما عمل من العمل قبل الفسخ.