(ولو اختلفا في أصل الجعالة) بأن ادعى العامل الجعل وأنكره المالك وادعى التبرع (حلف المالك) لأصالة عدم الجعل، (وكذا) يحلف المالك لو اختلفا (في تعيين الآبق) مع اتفاقهما على الجعالة، بأن قال المالك: إن المردود ليس هو المجعول وادعاه العامل، لأصالة براءة ذمته من المال الذي يدعي العامل استحقاقه.
(ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك: حصل في يدك قبل الجعل) بفتح الجيم، وقال الراد: بل بعده (حلف) المالك (أيضا، للأصل) وهو براءة ذمته من حق الجعالة، أو عدم تقدم الجعل على حصوله في يده، وإن كان الأصل أيضا عدم تقدم وصوله إلى يده على الجعل، إلا أنه بتعارض الأصلين لا يثبت في ذمة المالك شئ (1) ومثله (2) ما لو قال المالك: حصل في يدك قبل علمك بالجعل، أو من غير سعي وإن كان بعد صدوره.
(وفي قدر (3) الجعل كذلك) يحلف المالك، لأصالة براءته من الزائد، ولأن العامل مدع للزيادة، والمالك منكر (فيثبت للعامل) بيمين المالك (أقل الأمرين من أجرة المثل، ومما ادعاه)، لأن الأقل إن كان الأجرة فقد انتفى ما يدعيه العامل بيمين المالك، وإن كان ما يدعيه العامل، فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد، وبراءة ذمة المالك منه،
____________________
(1) لتساقط الأصلين بالتعارض.
(2) أي ومثل اختلاف الجاعل والعامل في السعي.
(3) أي لو اختلف الجاعل والعامل في مقدار الجعل.
(2) أي ومثل اختلاف الجاعل والعامل في السعي.
(3) أي لو اختلف الجاعل والعامل في مقدار الجعل.