شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
بعمل من غير أن يذكر له أجرة (1) (إلا في رد الآبق من المصر) الذي فيه مالكه إليه (فدينار، وفي رده من غيره)، سواء كان من مصر آخر أم لا (2) (أربعة دنانير) في المشهور ومستنده ضعيف (3).
ولو قيل بثبوت أجرة المثل فيه (4) كغيره كان حسنا. والمراد بالدينار على القول به: الشرعي (5) وهو المثقال الذي كانت قيمته عشرة دراهم.
(والبعير كذا) أي كالآبق في الحكم المذكور، ولا نص عليه بخصوصه، وإنما ذكره الشيخان (6) وتبعهما عليه جماعة.
____________________
(1) فإن كان العمل حينئذ مما له أجرة عادة فللعامل أجرة المثل، وإن لم يكن له أجرة عادة فلا يستحق شيئا.
(2) بأن يأتي به من البر أو من القرية.
(3) والمستند رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في رد الآبق دينارا إذا وجد في مصره وإن وجد في غيره فأربعة دنانير ".
وعمل بها أكثر الأصحاب مع ضعف عظيم في طريق الخبر لجماعة منهم (محمد ابن الحسن بن ميمون) وهو ضعيف جدا غال وضاع. ومنهم (عبد الله بن عبد الرحمن الأصم) وحاله كذلك أو زيادة. ومنهم (سهل بن زياد) وحاله مشهور.
انتهى نقلا عن الشهيد نفسه رحمه الله.
(4) أي في رد العبد الآبق.
(5) قد سبق في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص (30) رقم (7) شرح الدينار الشرعي والصيرفي مفصلا فراجع.
(6) المراد بهما (الشيخ المفيد والشيخ الطوسي) قدس الله روحهما، والأول هو: أبو عبد الله (محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي) طيب الله روحه
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 450 451 452 453 454 » »»
الفهرست