وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك (10) عالما بأن العمل بدون
____________________
(1) أي من غير تعيين شئ.
(2) دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
(3) وجه ثان لاستحقاق العوض.
(4) أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
(5) أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
(6) وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
(7) دليل لعدم استحقاق العوض.
(8) أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
(9) أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
(10) إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.
(2) دليل لاستحقاق العوض. ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
(3) وجه ثان لاستحقاق العوض.
(4) أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
(5) أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
(6) وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
(7) دليل لعدم استحقاق العوض.
(8) أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
(9) أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
(10) إن ناويا للأجر ولم يكن قصده التبرع.