ويمكن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير، بل يستحق لما سبق بنسبته ويبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك وهو حفظه عنده، ونحوه، إذ لا يجب عليه حينئذ رده على المالك، بل تمكينه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده، وإن لم يعلم وجب إعلامه.
(ولو رجع) المالك فيها (2) قبل العمل، أو في أثنائه (ولم يعلم العامل رجوعه حتى أكمل العمل فله كمال الأجرة)، ولو علم في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم وينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ذلك شرعا ليشمل السماع من المالك، والشياع المفيد للعلم، وخبر العدلين، لا الواحد وإن حكم به (3) في عزل الوكالة بنص خاص (4).
(ولو أوقع المالك صيغتين) للجعالة مختلفتين في مقدار العوض (5)
____________________
(1) أي ثبوت أجرة المثل.
(2) أي في الجعالة.
(3) أي بالخبر الواحد.
(4) في خصوص الوكالة.
(5) بأن قال أولا: من رد عبدي فله مائة دينار عراقي، ثم قال ثانيا:
من رد عبدي فله ثمانون دينارا عراقيا.
(2) أي في الجعالة.
(3) أي بالخبر الواحد.
(4) في خصوص الوكالة.
(5) بأن قال أولا: من رد عبدي فله مائة دينار عراقي، ثم قال ثانيا:
من رد عبدي فله ثمانون دينارا عراقيا.