وهذا (5) مما يرجح كونه (6) جعالة.
(وإذا نضل أحدهما صاحبه) بشئ (فصالحه على ترك النضل لم يصح)، لأنه مفوت للغرض من المناضلة (7)، أو مخالف لوضعها (8)
____________________
ولا يخفى أنه مناقض لما صرح الشارح رحمه الله في (كتاب الضمان) من عدم الفرق بين الرهن والضمان حيث قال المصنف هناك: (والمال المضمون ما جاز أخذ الرهن عليه) وقال الشارح: (وهو المال الثابت في الذمة وإن كان متزلزلا).
وكذا قول الشارح رحمه الله: (وهذا يتم في الرهن) مناقض لما صرح به في (كتاب الرهن) من قول المصنف قدس سره: (وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) هذا ما أفاده سلطان العلماء قدس سره.
(1) أي جواز الضمان.
(2) لأن الضمان لا بد أن يكون على ذمة مشغولة. ومجرد العقد لولا نضل أحدهما الآخر لا يكون سببا لاشتغال الذمة الفعلي وإن كان ربما ينجر إلى اشتغال الذمة.
(3) أي تخلف السبب بأن لم ينضل أحدهما الآخر كما لو خرجا متساويين، أو لم يصيبا شيئا، أو أصابا أقل من المشروط.
(4) أي الاستدلال المذكور ليس بتام بعد ما عرفت من الإشكالات.
(5) أي كون العوض لا يملك إلا بعد تمام النضال.
(6) أي كون عقد السبق والرماية.
(7) لأن الغرض من المناضلة: إبانة حذق الرامي وظهوره أي ليظهر للناس أن أيهما أحذق في النضال.
(8) أي المناضلة: لأنها شرعت ووضعت لإظهار الغالب منهما.
وكذا قول الشارح رحمه الله: (وهذا يتم في الرهن) مناقض لما صرح به في (كتاب الرهن) من قول المصنف قدس سره: (وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة) هذا ما أفاده سلطان العلماء قدس سره.
(1) أي جواز الضمان.
(2) لأن الضمان لا بد أن يكون على ذمة مشغولة. ومجرد العقد لولا نضل أحدهما الآخر لا يكون سببا لاشتغال الذمة الفعلي وإن كان ربما ينجر إلى اشتغال الذمة.
(3) أي تخلف السبب بأن لم ينضل أحدهما الآخر كما لو خرجا متساويين، أو لم يصيبا شيئا، أو أصابا أقل من المشروط.
(4) أي الاستدلال المذكور ليس بتام بعد ما عرفت من الإشكالات.
(5) أي كون العوض لا يملك إلا بعد تمام النضال.
(6) أي كون عقد السبق والرماية.
(7) لأن الغرض من المناضلة: إبانة حذق الرامي وظهوره أي ليظهر للناس أن أيهما أحذق في النضال.
(8) أي المناضلة: لأنها شرعت ووضعت لإظهار الغالب منهما.