والأقوى تقديم قول المالك أيضا (2)، لاتفاقهما على صدور الفعل بعوض، واختلافهما في مقداره خاصة، فليس كل منهما مدعيا لما ينفيه الآخر.
وإن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة فادعى المالك جعل شئ معين يساوي خمسين، وادعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين فالتحالف هنا متعين، لأن كلا منهما يدعي ما ينكره الآخر، إلا أن ذلك (3) نشأ من اختلاف الجعل جنسا، أو وصفا، لا من اختلافه قدرا، وإذا فرض اختلاف (4) الجنس فالقول بالتحالف أولى وإن تساويا قيمة. وإنما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم، لأن جماعة كالمحقق والعلامة شركوا بينه وبين الاختلاف قدرا في الحكم، وليس بواضح.
ويبقى في القول بالتحالف مطلقا (5) إشكال آخر وهو فيما إذا تساوت الأجرة (6) وما يدعيه المالك، أو زاد ما يدعيه (7) عنها، فإنه لا وجه
____________________
(1) وهما: (القول قول المالك والقول بالتحالف).
(2) أي يقدم هنا قول المالك كما يقدم قوله لو كان اختلاف المالك والعامل في القدر مجردا عن التسمية.
(3) أي ادعاء كل منهما ما ينكره الآخر.
(4) أي اختلاف الجاعل والعامل في جنس المجعول بأن قال الجاعل: جعلت لك الحنطة عوضا.
وقال العامل: بل جعلت لي ذهبا.
(5) سواء قيل بالتحالف في المتخالفين جنسا، أم قيل به في المتفقين أيضا.
(6) أي أجرة المثل.
(7) أي المالك.
(2) أي يقدم هنا قول المالك كما يقدم قوله لو كان اختلاف المالك والعامل في القدر مجردا عن التسمية.
(3) أي ادعاء كل منهما ما ينكره الآخر.
(4) أي اختلاف الجاعل والعامل في جنس المجعول بأن قال الجاعل: جعلت لك الحنطة عوضا.
وقال العامل: بل جعلت لي ذهبا.
(5) سواء قيل بالتحالف في المتخالفين جنسا، أم قيل به في المتفقين أيضا.
(6) أي أجرة المثل.
(7) أي المالك.