(ويشترط في الجاعل الكمال) بالبلوغ، والعقل، (وعدم الحجر) لأنه باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه، بخلاف العامل فإنه يستحق الجعل وإن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه، وفي غير المميز، والمجنون وجهان.
من (1) وقوع العمل المبذول عليه، ومن (2) عدم القصد.
(ولو عين الجعالة لواحد ورد غيره فهو متبرع) بالعمل (لا شئ له)، للمتبرع، ولا للمعين، لعدم الفعل، (ولو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين) لوقوع الفعل بأجمعه له، (وإلا) يقصد التبرع عليه بأن أطلق، أو قصد العمل لنفسه، أو التبرع على المالك (فالنصف) للمعين خاصة، لحصوله بفعلين: أحدهما مجعول له، والآخر متبرع فيستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرؤس.
والأقوى بسطه على عملهما، فيستحق المعين بنسبة عمله، قصر عن النصف أم زاد. وهو خيرة المصنف في الدروس ومثله (3) ما لو عمل معه المالك.
(ولا شئ للمتبرع، وتجوز الجعالة من الأجنبي) فيلزمه المال، دون المالك إن لم يأمره به، ولو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي، (ويجب عليه) أي على الجاعل مطلقا (4) (الجعل مع العمل
____________________
(1) دليل الاستحقاق العوض.
(2) دليل لعدم استحقاق العوض.
(3) أي ومثل عمل المتبرع عمل المالك مع العامل.
(4) سواء كان الجاعل هو الأجنبي أم المالك.
(2) دليل لعدم استحقاق العوض.
(3) أي ومثل عمل المتبرع عمل المالك مع العامل.
(4) سواء كان الجاعل هو الأجنبي أم المالك.