شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٣٣
في المبادرة غير متبادر، ووجوب الإكمال فيها (1) أعلب، فتكثر الفائدة التي بسببها شرعت المعاملة، ولو عينا أحدهما (2) كان أولى.
(فإذا تم النضال) وهو المراماة. وتمامه بتحقق الإصابة المشروطة لأحدهما، سواء أتم العدد أجمع أم لا (ملك الناضل) وهو الذي غلب الآخر (العوض)، سواء جعلناه (3) لازما كالإجارة أم جعالة.
أما الأول (4) فلأن العوض في الإجارة وإن كان يملك بالعقد إلا أنه هنا لما كان للغالب وهو غير معلوم، بل يمكن عدمه أصلا توقف الملك على ظهوره (5)، وجاز كونه (6) لازما برأسه يخالف الإجارة في هذا المعنى (7)، وأما على الجعالة فلأن المال إنما يملك فيها بتمام العمل.
وجواز (8) الرهن عليه قبل ذلك وضمانه، نظرا إلى وجود السبب المملك وهو العقد.
____________________
(1) أي في المحاطة.
(2) أي المحاطة، أو المبادرة.
(3) أي العقد.
(4) وهو جعل العقد لازما كالإجارة.
(5) أي ظهور الغالب.
(6) أي عقد السبق.
(7) وهو أنه لا يملك العوض بالعقد، بل يملكه بعد الظهور.
(8) دفع وهم، حاصل الوهم: أن جواز الرهن على العوض قبل تمام العمل وجواز الضمان عليه كذلك يقتضي ثبوت العوض في الذمة فلو كان عقد السبق والرمي جعالة لما جاز الرهن والضمان عليه.
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: أن هذا التوجيه والاستدلال إنما يتم في الرهن أما في الضمان فلا يتم.
(٤٣٣)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 437 439 440 ... » »»
الفهرست