شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥
(ولو ظهر استحقاق العوض) المعين في العقد (وجب على الباذل مثله أو قيمته)، لأنهما أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد كالصداق إذا ظهر فساده (1).
ويشكل بأن استحقاق العوض المعين يقتضي فساد المعاملة كنظائره (2) وذلك يوجب الرجوع إلى أجرة المثل، لا العوض الآخر (3).
نعم لو زادت أجرة المثل عن مثل المعين، أو قيمته اتجه سقوط الزائد، لدخوله (4) على عدمه وهذا هو الأقوى. والمراد بأجرة المثل هنا ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحق له عادة، فإن لم تستقر العادة على شئ رجع إلى الصلح.
وربما قيل بأنه أجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه، نظرا إلى أن ذلك أجرة مثل الحر لو غصب تلك المدة. والأجود الأول.
____________________
(1) كما لو ظهر أنه مستحق للغير.
(2) أي كما في كل معاملة وقعت على عوض معين ثم ظهر استحقاقه للغير، فإن المعاملة تبطل من أصلها، دون ما إذا وقعت على العوض الكلي، فإن المعاملة لا تبطل، بل له التبديل.
(3) وهو مثل المعين، أو قيمته.
(4) أي لدخول الناضل وإقدامه.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 437 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست