(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على أصح القولين، لأن الطلاق قابل للنيابة، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه استنادا إلى رواية (4) ضعيفة السند قاصرة الدلالة.
(ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن (5) صريحا) ولو بالتعميم كإصنع ما شئت، (أو فحوى، كاتساع متعلقها) بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد ومثله (6) عجزه عن مباشرته، وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به (7) (وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة) فإن توكيله حينئذ يدل بفحواه
____________________
(1) بإذن من الولي أم لا، بلغ الصبي عشر سنين أم لا، كان جنونه أدواريا أم لا.
(2) حيث إنهما يتوكلان عن الغير وإن كانا محجورين من التصرف في مالهما.
(3) أي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.
(4) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 38.
(5) أي مع الإذن في التوكيل من الموكل.
(6) أي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.
(7) أي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.
(2) حيث إنهما يتوكلان عن الغير وإن كانا محجورين من التصرف في مالهما.
(3) أي ولو لم يأذن الولي للسفيه، والغرماء للمفلس.
(4) راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 38.
(5) أي مع الإذن في التوكيل من الموكل.
(6) أي ومثل اتساع متعلق الوكالة في سقوط المباشرة عن الوكيل بنفسه عجز الوكيل عن القيام بالعمل بنفسه، فإن المباشرة تسقط حينئذ.
(7) أي مع علم الموكل بعجز الوكيل عن وظيفة الوكالة بنفسه.