شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٩٠
أو اشتريت (1) (حلف) الوكيل، لأنه أمين وقادر على الإنشاء.
والتصرف إليه ومرجع الاختلاف إلى فعله وهو (2) أعلم به.
(وقيل): يحلف (الموكل)، لأصالة عدم التصرف، وبقاء الملك على مالكه والأقوى الأول (3).
ولا فرق بين قوله (4) في دعوى التصرف: بعت وقبضت الثمن وتلف في يدي، وغيره (5)، لاشتراك الجميع (6) في المعنى ودعوى (7) التلف أمر آخر، (وكذا الخلاف لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت به السلعة) كأن قال الوكيل: اشتريته بمائة والحال أنه يساوي مائة، ليمكن صحة البيع فقال الموكل: بل بثمانين، يقدم قول الوكيل، لأنه أمين،
____________________
(1) الأفعال الثلاثة بصيغة المتكلم بأن قال الوكيل: بعت ما كنت وكيلا في بيعه، أو اشتريت ما كنت وكيلا في شرائه، أو قبضت ما كنت وكيلا في قبضه فأنكر الموكل جميع هذه التصرفات.
(2) أي الوكيل.
(3) وهو حلف الوكيل.
(4) أي قول الوكيل.
(5) أي وغير هذه الدعوى كأن قال: آجرت وقبضت الثمن وتلف في يدي، أو قال: اشتريت وتلف المبيع في يدي.
(6) وهو البيع والشراء والإجارة وغيرها والمعنى المشترك هو التصرف، لأن كلا من البيع والشراء والقبض والهبة والوقف والعتق والمزارعة والمساقاة تصرف في مال الموكل وهو ينكرها من أصلها.
(7) يعني يقبل قوله في ادعاء التصرف لأنه وكيل أمين، أما ادعاؤه التلف فهو أمر آخر غير ادعاء التصرف، وتجري فيه أحكام أخر.
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 393 395 396 397 ... » »»
الفهرست