(ولا يكون) البطلان (حاصلا من جهة العقد) فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير، وإثبات (2) أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان، لأنه فعل ما لم يؤمر به، ولا استؤجر عليه.
وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب. وهو نظر موجه، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعين، وما (3) خرج عنه خارج عنها (4). وظاهر الرواية، وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة
____________________
(1) أي في غير مسألة النقل مما تكون على مثلها حيث تجعل الأجرة على تقدير وعدمها على تقدير آخر.
(2) بالجر عطف على مدخول باء الجارة أي فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة، والحكم ب (إثبات أجرة المثل).
(3) وهو غير الزمان المعين أي اليوم الذي فرض فيه عدم الأجرة.
(4) أي عن الإجارة.
(2) بالجر عطف على مدخول باء الجارة أي فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة، والحكم ب (إثبات أجرة المثل).
(3) وهو غير الزمان المعين أي اليوم الذي فرض فيه عدم الأجرة.
(4) أي عن الإجارة.