شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٨
المتعلقة بها، (ويجوز إسقاط) المنفعة (المطلقة (1)) المتعلقة بالذمة وإن لم يستحق (2) المطالبة بها، (وكذا الأجرة) يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة، لا إن كانت عينا، (وإذا تسلم) أجيرا ليعمل له عملا (فتلف لم يضمن) صغيرا كان، أم كبيرا، حرا كان، أم عبدا، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده (3)، ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعدها، إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا. وما عليه من الثياب تابع له (5) ولو كان (6) صغيرا أو عبدا ضمنه.
السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب (7) والزمام (8)، والحزام (9))،
____________________
(1) كما إذا استأجر منه دابة من غير تعيين لها لليوم الآتي.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
(2) أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
(3) والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
(4) أي وإن كان الحر مغصوبا.
(5) أي لا تضمن.
(6) أي الأجير.
(7) جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
(8) أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
(9) جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست