السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب (7) والزمام (8)، والحزام (9))،
____________________
(1) كما إذا استأجر منه دابة من غير تعيين لها لليوم الآتي.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
(2) أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
(3) والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
(4) أي وإن كان الحر مغصوبا.
(5) أي لا تضمن.
(6) أي الأجير.
(7) جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
(8) أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
(9) جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر. والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
(2) أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
(3) والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
(4) أي وإن كان الحر مغصوبا.
(5) أي لا تضمن.
(6) أي الأجير.
(7) جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
(8) أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
(9) جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.