(ويكره أن يضمن) أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع قيام البينة على تفريطه،
____________________
فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وإن كانت المدة قليلة.
(1) أي يقرر الأجرة القطعية.
(2) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
(3) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
(4) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1.
(5) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2.
(1) أي يقرر الأجرة القطعية.
(2) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
(3) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
(4) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1.
(5) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2.