شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٤
(ويستحب أن يقاطع (1) من يستعمله على الأجرة أولا) للأمر به في الأخبار. فعن الصادق عليه السلام " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره (2) " وعن الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا بغير مقاطعة وقال: إنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك، ورأي إنك قد زدته (3) " (وأن توفيه) أجرته (عقيب فراغه) من العمل قال الصادق عليه السلام في الحمال والأجير: " لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته (4) " وعن حنان ابن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم (5).
(ويكره أن يضمن) أي يغرم عوض ما تلف بيده بناء على ضمان الصانع ما يتلف بيده، أو مع قيام البينة على تفريطه،
____________________
فيشك في رفعه بمجرد رفع المانع وإن كانت المدة قليلة.
(1) أي يقرر الأجرة القطعية.
(2) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 2 لكن الموجود في المصدر (حتى يعلم ما أجره).
(3) الوسائل أحكام الإجارة باب 3 الحديث 1 لكن الموجود في المصدر (قد نقصته).
(4) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 1.
(5) الوسائل أحكام الإجارة باب 4 الحديث 2.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست