شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢
والذي زرع لم يتناوله العقد، ولا الإذن (1)، فلا وجه لاستحقاق المالك فيه (2) الحصة، ومن ثم (3) نسبه إلى القيل تنبيها على تمريضه.
والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة.
(ولو كان) المزروع (أقل ضررا) من المعين (جاز) فيستحق (4) ما سماه من الحصة، ولا أرش، ولا خيار، لعدم الضرر.
ويشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا، مع أنه (5) نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه.
والأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق (6).
(ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر والعمل والعوامل (7)) وهذا هو الأصل في المزارعة، ويجوز جعل اثنين من أحدهما، والباقي من الآخر، وكذا واحد (8) وبعض الآخر، ويتشعب من الأركان الأربعة (9) صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرط
____________________
(1) فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(2) أي في هذا الزرع المخالف الذي لم يتناوله العقد.
(3) أي ومن أجل هذا الإشكال الذي ذكرناه.
(4) أي المالك.
(5) أي الثمر.
(6) في قول الشارح رحمه الله: (والأقوى وجوب أجرة المثل خاصة).
(7) وهي آلات الحرث والحصد.
(8) بالجر عطفا على مدخول " جعل " أي وكذا يجوز جعل واحد من الأشياء المذكورة بتمامه، وبعض الآخر لا كله، على واحد. كأن يجعل البذر كله مثلا مع بعض العمل على العامل، أو المالك.
(9) وهي: الأرض - البذر - العامل - العوامل.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 289 300 301 302 ... » »»
الفهرست