شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
أجرة المثل) عما زرعه، (وبين الإبقاء، فله (1) المسمى مع الأرش).
ووجه التخيير (2): أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي (3) بزيادة (4) في ضمن زرع الأضر (5)، فيتخير بين الفسخ لذلك (6) فيأخذ () الأجرة لما زرع، لوقوعه أجمع بغير إذنه، لأنه غير المعقود عليه، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب (8) للضرر.
ويشكل (9) بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل (10)،
____________________
(1) أي فللمالك الحصة المسماة في العقد مع الأرش وهو التفاوت بين قيمة الأضر، وقيمة الأنفع.
(2) أي تخيير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الإبقاء فله الحصة المسماة في متن العقد مع الأرش.
(3) من قبل العامل.
(4) الباء بمعنى مع أي مع زيادة.
(5) الأضر صفة للزرع أي الزرع المخالف لمتن العقد يكون وجوده أضر للأرض. ولكن نفعه للعامل أكثر كما لو أخذ الزرع المخالف مدة أكثر من الزرع الذي عينه المالك، أو كان سببا لضعف الأرض.
(6) أي لأجل الضرر الوارد على أرض المالك.
(7) أي المالك.
(8) بالجر نعت (للزائد) أي الزائد الموجب للضرر.
(9) أي ويشكل تخيير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الإبقاء فله الأخذ بالحصة المسماة.
(10) أي الزرع المعين.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 289 300 301 ... » »»
الفهرست