شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
(ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل (1) الأجرة) لما بقي من المدة، (وللمالك قلعه) إذ لا حق للزارع بعدها (2) فيتخير المالك بين القلع، والإبقاء بالأجرة إن رضي العامل بها، وإلا قلع، ولا أجرة للمالك على ما مضى من المدة لو لم ينتفع بالمقلوع، لأن مقتضى العقد قصر الحق على الحصة، مع احتمال وجوبها على الزارع لو كان التأخير بتفريطه، لتضييعه منفعة الأرض بتأخيره، ولا فرق في كون المقلوع بينهما بين كون البذر من مالك الأرض، أو الزارع.
وهل يستحق المالك قلعه بالأرش، أو مجانا قولان، وظاهر العبارة ككثير عدمه (3) وعلى القول به، فطريق معرفته أن يقوم الزرع قائما بالأجرة إلى أوان حصاده ومقلوعا (4).
(ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض) في الزراعة المقصودة منها، أو في نوع منها مع الإطلاق (5) (بأن (6) يكون لها ماء من نهر، أو بئر، أو مصنع (7)، أو تسقيها الغيوث غالبا)، أو الزيادة (8) كالنيل. والضابط إمكان الانتفاع بزرعها المقصود عادة، فإن لم يمكن
____________________
(1) هذا إذا كان البذر للعامل.
(2) أي بعد المدة.
(3) أي عدم استحقاق الأرش.
(4) أي يقوم مقلوعا أيضا. فالتفاوت بين التقويمين هو الأرش.
(5) أي من دون تعيين نوعية الزرع.
(6) بيان لصلاحية الأرض.
(7) بفتح الميم والنون. وقد تضم الميم هو: الحوض الذي يجتمع فيه ماء المطر ويقال له: (البركة).
(8) أي تسقيها الزيادة.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست