شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٨٠
(وإذا أطلق المزارعة (1) زرع) العامل (ما شاء) إن كان البذر منه كما هو الغالب، أو بذل المالك ما شاء إن شرط عليه (2)، وإنما تخير مع الإطلاق، لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي، وكل فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه (3)، وأولى منه لو عمم الإذن، لدلالته على كل فرد فرد (4).
وربما فرق بين الإطلاق، والتعميم، بناء على أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز القدر المشترك بين الأفراد، ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا بالأقوى (5)، بخلاف التعميم. ومما ذكرناه (6) يظهر ضعفه.
(ولو عين) شيئا من الزرع (لم يتجاوز ما عين له)، سواء كان المعين شخصيا كهذا الحب أم صنفيا كالحنطة الفلانية، أم نوعيا (7) أم غيره، لاختلاف الأغراض باختلافه (8) فيتعين ما تعلق به (9)، (فلو) خالف و (زرع الأضر قيل: تخير المالك بين الفسخ فله (10)
____________________
(1) بأن لا يعين نوع الزرع.
(2) أي شرط حين العقد أن البذر على المالك.
(3) أي في ضمن الفرد.
(4) من أنواع الزراعة.
(5) أي بالفرد الأقوى من الزرع.
(6) وهو قوله: (لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي) إلى آخر ما ذكره (7) كالحنطة، أو الشعير من دون قيد.
(8) أي باختلاف الزرع.
(9) أي الذي تعلق الغرض به.
(10) أي فللمالك أجرة المثل عما زرعه العامل.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 289 300 ... » »»
الفهرست