شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٧
بإذن الولي) لمال نفسه، ووليه (1)، لأن المعتبر إذن الولي وهو كاف في تحقق هذا العقد.
هذا إذا علم المستعير بإذن الولي، وإلا لم يقبل قول الصبي في حقه (2)، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به، كما إذا طلبها (3) من الولي فجاء به الصبي وأخبر أنه أرسله بها، ونحو ذلك، كما يقبل قوله في الهدية (4)، والإذن في دخول الدار بالقرائن، ولا بد مع إذن الولي له في إعارة ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت (5)، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرها الإهمال (6)، ونحو ذلك (7).
(وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها) فلا يصح إعارة
____________________
(1) بالجر عطفا على نفسه أي يجوز للصبي إعارة ماله ومال وليه بإذن الولي في ماله ومال وليه.
(2) أي إن لم يعلم المستعير بإذن الولي للصبي لم يقبل قوله في حق الولي.
(3) مرجع الضمير: العين المعلومة في المقام. والفاعل في طلبها (المستعير) أي لو طلب المستعير العين من الولي فجاء بها الصبي فهذا قرينة على أن الولي قد أذن للصبي.
(4) بأن قال الصبي: إنها هدية أرسلها الولي، هذا إذا كانت القرائن الحالية تدل على أن ما جاء به هدية.
(5) أي في الوقت الذي يكون المتاع عند المستعير.
(6) كالسجاد الإيراني حيث يضره الإهمال في الصيف في البلاد الحارة.
(7) مما تكون الإعارة في مصلحة الطفل.
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 253 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست