شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٨
فينقلها (1) عنه إلى الأحفظ، أو المساوي مع الإمكان (2)، فإن تعذر (3) فالأدون، (ولا ضمان) حينئذ للإذن فيه شرعا وإنما جاز المساوي هنا (4) لسقوط حكم المعين بتعذره (5) فينتقل إلى ما في حكمه (6) وهو المساوي، أو ما فوقه، ويمكن شمول كلامه (7) للأدون عند الخوف وإن وجد المساوي، كما يشمل المنع (8)،
____________________
(1) أي الوديعة.
(2) أي إمكان النقل إلى المساوي، أو الأحفظ.
(3) أي النقل إلى المساوي، أو الأحفظ.
(4) أي في الفرض الأخير وهو الخوف من التلف.
(5) أي بتعذر المعين.
(6) أي إلى ما في حكم المعين وهو المساوي.
(7) أي يشمل كلام المصنف وهو قوله: (إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه): (المكان الأدون) أيضا إذا خيف تلف الوديعة في المكان الذي عينه المودع فيجوز نقلها منه إلى هذا المكان.
(8) أي ويشمل كلام المصنف وهو قوله: (إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه) (المكان الأعلى) في عدم جواز نقل الوديعة من المكان الذي عينه المودع لو لم يكن هناك خوف.
فالحاصل أن جواز النقل من المكان الذي عينه المودع إلى غيره (الأدون والأعلى) دائر مدار الخوف وعدمه فإن صدق الخوف جاز النقل من المكان المعين إلى (المكان الأدون).
وإن لم يصدق الخوف لم يجز النقل من المكان المعين وإن كان المنقول إليه (أعلى) من المكان المعين.
ومرجع الضمير في عدمه: (الخوف). أي عند عدم الخوف من تلف الوديعة
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست