شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٠
وقد يفتقر إلى أمر آخر (1)، أو يقوم غيرها مقامها (2) عادة.
ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه (3)، وغيره ولا بين من يعلم أنه لا حرز له وغيره (ولو استودع (4) من طفل، أو مجنون ضمن)، لأنهما ليسا أهلا للإذن فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعي فيضمن، إلا أن يخاف تلفها في أيديهما فيقبضها بنية الحسبة (5)، فالأقوى عدم الضمان، لكن يجب مراجعة الولي ما أمكن.
ولا فرق (6) بين كون المال لهما، أو لغيرهما، وإن ادعيا إذنه لهما في الإيداع.
____________________
(1) كدفن الصندوق تحت الأرض أو جعل حارس على الوديعة إذا كان المكان لا يسلم من السرق.
(2) أي يقوم غير هذه الثلاثة مقامها كوضع الشاة في بيت.
(3) أي لا فرق بين من يملك الحرز أي ما يحافظ عليه ولو بالسهر، وبين من لا يملكه.
وكذا لا فرق بين من يعلم أن المستودع لا حرز له أو لا يعلم بذلك فالواجب على المستودع في هذه الصور بتمامها محافظة الوديعة فمرجع الضماير في يملكه: (الحرز) وفي غيره: (من لا يملك الحرز) وفي له: (المستودع) وفي غيره: (من لا يعلم).
والفاعل في يعلم: (المودع) أي لا فرق في جميع هذه الصور في وجوب المحافظة على المستودع.
(4) أي لو تقبل شخص مال الطفل، أو المجنون وديعة واستلمه فيكون ضامنا، لأنه وضع يده على مالهما من دون إذن شرعي لعدم قابليتهما للإذن.
(5) كما علمت في الهامش رقم 3 ص 236.
(6) أي ولا فرق في الضمان في الصورة الأولى وهو (عدم خوف التلف) وعدم الضمان في الصورة الثانية وهو (خوف التلف) بين كون المال للطفل والمجنون
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست