شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
من الأعلى عند عدمه، ويشمل (1) أيضا فيهما (2) ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه (3). وهو كذلك (4).
(ويحفظ) الوديعة (بما جرت العادة به) في مكان الوديعة وزمانها، لأن الشارع لم يحد لها حدا فيرجع إلى العادة (كالثوب، والنقد في الصندوق) المقفل، أو الموضوع في بيت محرز عن الغير، (والدابة في الإصطبل) المضبوط بالغلق، (والشاة في المراح) كذلك (5) أو المحفوظ بنظر المستودع.
وهذه الثلاثة (6) مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر (7)،
____________________
(1) أي ويشمل كلام المصنف في الصورتين - وهما: صورتا جواز النقل من المعين إلى (الأدون) عند الخوف: وعدم جواز النقل من المعين إلى (الأعلى) عند عدم الخوف - ما لو نهاه أي حتى لو نهاه المالك عن النقل، وعدمه: أي وعدم نهيه.
والخلاصة: أن الحكم بالجواز في الصورة الأولى، وعدمه في الصورة الثانية ثابت، سواء نهاه المالك عن النقل إلى غير المعين أم لم ينهه.
(2) أي في الصورتين: جواز النقل عند الخوف، وعدم جواز النقل عند عدمه.
(3) أي وعدم نهيه.
(4) أي هذا الشمول واقع في محله. والحكم بذلك صحيح.
(5) أي المضبوط بالغلق.
(6) الصندوق - الإصطبل - المراح.
(7) من النقد والدابة والشاة.
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست