شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
عنده، ولا يناقض قوله البينة، ولو أظهر لإنكاره الأول (1) تأويلا كقوله: ليس لك عندي وديعة يلزمني ردها، أو ضمانها، ونحو ذلك فالأقوى القبول أيضا، واختاره المصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته.
(والقول قول الودعي في القيمة لو فرط) لأصالة عدم الزيادة عما يعترف به.
وقيل: قول المالك (2)، لخروجه (3) بالتفريط عن الأمانة، ويضعف بأنه (4) ليس مأخذ القبول.
(وإذا مات المودع سلمها) المستودع (إلى وارثه) إن اتحد، (أو إلى من يقوم مقامه) من وكيل، وولي، فإن تعدد سلمها إلى الجميع إن اتفقوا في الأهلية، وإلا فإلى الأهل (5)، وولي الناقص (6)،
____________________
(1) وهو إنكار الوديعة.
(2) أي يقدم قول المالك.
(3) أي لخروج الودعي عن الأمانة فلا يكون أمينا فلا يقبل قوله.
(4) أي قبول قول الودعي ليس مبنيا على أنه أمين حتى يقبل قوله حين كونه أمينا ولم يفرط في الأمانة، ولا يقبل قوله قوله عند خروجه عن الأمانة بسبب التفريط، بل إنما يقبل قوله لكونه منكرا للزيادة.
ومرجع الضمير في بأنه: (الأمانة) واسم (ليس) مستتر يرجع إلى الأمانة و (مأخذ) منصوب على الخبرية. وتذكير الضمير باعتبار المصدر.
فالمعنى أن الأمانة ليس مبني القبول حتى يقال: إن عدم الأمانة مبني عدم قبول قول الودعي.
(5) أي يسلم الودعي الوديعة إلى من كان كاملا وأهلا للتسلم.
(6) أي يسلم الودعي الوديعة إلى ولي الوارث إن كان ناقصا عن الأهلية كالطفل والمجنون.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 253 255 256 ... » »»
الفهرست