شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
والعذر (1) الشرعي كإكمال الصلاة وإن كانت نفلا على الأقوى (2) ما لم يتضرر المالك بالتأخير، والعادي (3) كانتظار انقطاع المطر، ونحوه (4) كالعقلي (5)، وفي إكمال الطعام والحمام وجهان. والمعتبر في السعي القصد (6) وإن قدر على الزيادة. والحكم ثابت كذلك (7) (وإن كان) المودع (كافرا) مباح المال كالحربي، للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد. وروى (8) الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا، والمودع رجل خارجي شيطان، فلم أدع شيئا (9) فقال عليه السلام: قل له: يرد عليه فإنه إئتمنه عليه
____________________
(1) بالرفع مبتداء، خبره: (كالعقلي) الآتي أي العذر الشرعي مثل العذر العقلي.
(2) قيد للصلاة النافلة، لا للصلاة الواجبة.
كما وأن (ما لم يتضرر) قيد لكلتي الصلاتين (الواجبة والنافلة).
(3) بالجر عطفا على الشرعي أي العذر العادي كالعذر الشرعي.
(4) كانتظار الضياء في الظلام.
(5) الظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: (والعذر الشرعي).
(6) أي المعتبر في المشي: المشي المتوسط لا العدو، كما في قوله تعالى:
(وأقصد في مشيك).
(7) أي في وجوب إعادة الوديعة على النحو المذكور.
(8) التهذيب كتاب الوديعة باب 16 الحديث 8.
(9) أي لم أترك في حق الرجل المودع شيئا من قبيل هذه الكلمات: " إنه شيطان خارجي ".
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست