____________________
(1) بالرفع مبتداء، خبره: (كالعقلي) الآتي أي العذر الشرعي مثل العذر العقلي.
(2) قيد للصلاة النافلة، لا للصلاة الواجبة.
كما وأن (ما لم يتضرر) قيد لكلتي الصلاتين (الواجبة والنافلة).
(3) بالجر عطفا على الشرعي أي العذر العادي كالعذر الشرعي.
(4) كانتظار الضياء في الظلام.
(5) الظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: (والعذر الشرعي).
(6) أي المعتبر في المشي: المشي المتوسط لا العدو، كما في قوله تعالى:
(وأقصد في مشيك).
(7) أي في وجوب إعادة الوديعة على النحو المذكور.
(8) التهذيب كتاب الوديعة باب 16 الحديث 8.
(9) أي لم أترك في حق الرجل المودع شيئا من قبيل هذه الكلمات: " إنه شيطان خارجي ".
(2) قيد للصلاة النافلة، لا للصلاة الواجبة.
كما وأن (ما لم يتضرر) قيد لكلتي الصلاتين (الواجبة والنافلة).
(3) بالجر عطفا على الشرعي أي العذر العادي كالعذر الشرعي.
(4) كانتظار الضياء في الظلام.
(5) الظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو قوله: (والعذر الشرعي).
(6) أي المعتبر في المشي: المشي المتوسط لا العدو، كما في قوله تعالى:
(وأقصد في مشيك).
(7) أي في وجوب إعادة الوديعة على النحو المذكور.
(8) التهذيب كتاب الوديعة باب 16 الحديث 8.
(9) أي لم أترك في حق الرجل المودع شيئا من قبيل هذه الكلمات: " إنه شيطان خارجي ".