شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
في الكثرة والقلة إلى حال المكره (1)، فقد تعد الكلمة اليسيرة من الأذى (2) كثيرا في حقه، لكونه جليلا (3) لا يليق بحاله ذلك.
ومنهم (4) من لا يعتد بمثله، وأما أخذ المال فإن كان مال (5) المستودع لم يجب بذله مطلقا (6)، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب الدفع عنها ببعضها (7) ما أمكن، فلو ترك (8) مع القدرة على سلامة البعض فأخذ الجميع ضمن ما (9) يمكن سلامته، وإن لم يمكن إلا بأخذها أجمع فلا تقصير، ولو أمكن الدفع عنها بشئ من ماله (10) لا يستوعب
____________________
(1) بالفتح وهو الودعي.
(2) أي السباب والفحش.
(3) أي عظيم القدر والمنزلة.
(4) أي ومن الودعي من لا يعتد بمثل هذا السباب.
(5) بالنصب خبر لكان: أي إن كان المال المأخوذ مال شخص الودعي فلا يجوز بذله في سبيل حفظ مال المودع.
(6) سواء كان المال المأخوذ من الودعي بقدر الوديعة أم أنقص.
(7) مرجع الضمير: (الوديعة) كما وأنها المرجع في (عنها) أي إن كان المال المأخوذ من الودعي من نفس الوديعة، فإن كان المأخوذ بعض الوديعة وجب على الودعي أن يدفع عن الوديعة بإعطاء بعضها حتى يتمكن من الاحتفاظ على بقيتها.
(8) أي لو ترك الودعي إعطاء بعض مال الوديعة إلى الظالم في سلامة الوديعة مع إمكان سلامتها حينئذ فأخذ الظالم الجميع ضمن الودعي بقدر ما كان يمكنه سلامته، لا كلها.
(9) أي المقدار الذي كان الودعي يمكنه التحفظ من الوديعة، لا جميع المال (10) أي من مال الودعي.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست