____________________
أم لغيرهما، وإن ادعيا أنهما مأذونان من قبل الولي في إيداعهما. فمرجع الضمير في إذنه: (الولي).
(1) كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون.
(2) كما في صورة عدم الخوف، فمرجع الضمير في " لا معه ": (عدم الخوف).
(3) كالأب والجد للأب.
(4) أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان.
(5) أي بين الوديعة.
(6) أي على المستودع، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو (ففتحه).
والمعنى: أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها.
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون.
(7) أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها.
(8) أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه.
(1) كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون.
(2) كما في صورة عدم الخوف، فمرجع الضمير في " لا معه ": (عدم الخوف).
(3) كالأب والجد للأب.
(4) أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان.
(5) أي بين الوديعة.
(6) أي على المستودع، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو (ففتحه).
والمعنى: أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها.
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون.
(7) أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها.
(8) أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه.