شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤١
(و) حيث يقبض الوديعة منهما مع جوازه (1) أولا معه (2) (يبرأ بالرد إلى وليهما) الخاص (3)، أو العام مع تعذره (4)، لا إليهما (ويجب إعادة الوديعة على المودع) مع المطالبة في أول وقت الإمكان بمعنى رفع يده عنها، والتخلية بين المالك وبينها (5)، فلو كانت في صندوق مقفل ففتحه عليه (6)، أو بيت محرز فكذلك (7)، لا نقلها (8) إلى المالك زيادة على ذلك.
____________________
أم لغيرهما، وإن ادعيا أنهما مأذونان من قبل الولي في إيداعهما. فمرجع الضمير في إذنه: (الولي).
(1) كما في مورد خوف تلف المال في يد الصبي والمجنون.
(2) كما في صورة عدم الخوف، فمرجع الضمير في " لا معه ": (عدم الخوف).
(3) كالأب والجد للأب.
(4) أي مع تعذر وجود الولي الخاص لو أعطى المستودع الوديعة إلى الحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء برئت ذمته من الضمان.
(5) أي بين الوديعة.
(6) أي على المستودع، فالظرف مرفوع محلا خبر للمبتدأ وهو (ففتحه).
والمعنى: أن الوديعة لو كانت في صندوق مقفل فطلبها المودع من المستودع ففتح الصندوق من قبل المستودع للمودع يعد تخلية منه له ويعد رفع اليد عنها.
ولا يجوز قراءة عين الفعل من " ففتحه " بالفتح بل هي بالسكون.
(7) أي وكذا لو كانت الوديعة في بيت محفوظ وجب على المستودع فتح البيت للمودع، ففتحه للمودع يعد تخلية ورفع اليد عنها.
(8) أي ليس على المستودع نقل الوديعة بل عليه فتح الصندوق، أو البيت فقط فالزائد من ذلك لا يكون عليه.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست