شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
اشتراكهما فيه مع حلفهما، أو نكولهما، وإلا (1) أختص بالحالف لما ذكر من الوجه (2).
وقيل: يقضى به (3) لصاحب الغرفة، لأنها لا تتحقق بدونه، لكونه أرضها، والبيت يتحقق بدون السقف وهما متصادقان (4) على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها، ولأن تصرفه فيه أغلب من تصرف الآخر.
وليس ببعيد.
وموضع الخلاف في السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيت (5) أما ما لا يمكن كالأزج (6) الذي لا يعقل إحداثه (7) بعد بناء الجدار الأسفل، لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه ليكون حاملا للعقد (8) فيحصل به الترصيف (9) بين السقف
____________________
(1) أي وإن لم يحلف كلاهما ولم ينكلا، بل حلف أحدهما فقط.
(2) وهو استواؤهما في الحاجة إليه والانتفاع به.
(3) أي بالسقف والمراد من القضاء هنا (الحكم).
(4) أي متفقان.
(5) كالسقوف التي تبنى بالأخشاب والحديد حيث يمكن بعد كمال الجدران بناية السقوف عليها بهذه المواد.
ففي هذه الصورة يحتمل الاشتراك، ويحتمل اختصاص أحدهما به.
(6) الأزج وزان سبب جمعه آزاج أصله أءزاج مثل أسباب، فانقلبت الهمزة الثانية ألفا فصار (آزاج) والمراد به هنا: سقف مقوس يبنى بالآجر، والعامة تقول: العقادة.
(7) أي إحداث السقف.
(8) أي الحل والشد.
(9) وهو ضم بعض الحجارة إلى بعض في البناء.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست