ويضعف بأن مثل ذلك منزل على المتعارف، لا على المحقق عند الأقل فلا يجب على التقديرين (1)، (إلا في الشهادة على عينه (2)) ليحكم عليه (بإتلافه، أو المعاملة) له (3) إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتا حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغير بحيث لا يعرف. ولا فرق حينئذ (4) بين كونه قد دفن وعدمه، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه.
____________________
(1) سواء قال: كفلت بدنه، أم قال: كفلت فلانا.
(2) أي على شخصه بأن قال الشاهد: هذا هو الذي أتلف مال المكفول له (3) أي لصالح الميت.
(4) أي في وجوب إحضاره.
(2) أي على شخصه بأن قال الشاهد: هذا هو الذي أتلف مال المكفول له (3) أي لصالح الميت.
(4) أي في وجوب إحضاره.