شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٦٦
من الجزءين (1) اتجهت الصحة (2) كإرادة (3) أحد معنيي المشترك كما أنه لو قصد الجزء بعينه (4) فكقصد الجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه (5)، وأما (6)،
____________________
فكذلك لو كانت هناك قرينة على إرادة ذلك.
(1) هما: الوجه والرأس.
(2) أي صحة الكفالة.
(3) تنظير لحمل اللفظ المحتمل للمعنيين على أحد المعنيين.
وحاصله: أنه كما يجوز حمل اللفظ المشترك بين المعنيين بالاشتراك اللفظي على أحد معنييه بالخصوص مع تصريح المتكلم بذلك، أو مع نصب قرينة معينة لأحدهما كذلك يجوز حمل اللفظ على أحد معنييه الحقيقي والمجازي لو صرح المتكلم بذلك، أو قامت عليه قرينة.
(4) بأن عبر بالرأس أو الوجه وأرادهما بعينهما ولم يقصد المتكلم (الجملة) منهما.
فحكم هذا التعبير حكم ما لو عبر الكفيل بالقلب أو الوجه في عدم صحة الكفالة به. فكما أنه لا يصح في الكفالة التعبير بالقلب أو الكبد بالخصوص من دون إرادة الجملة منهما، فكذلك لو قصد من الرأس أو الوجه نفس الجزء الحيوي الذي لا يبقى الإنسان بدونه مجردا عن إرادة الجملة.
وزيادة توضيح هذا في الهامش رقم 6.
(5) مرجع الضمير (الجزء الحيوي): أي بدون ذاك الجزء الحيوي كالقلب والكبد حيث إن الإنسان لا يعيش بدونهما.
(6) هذا شروع في بيان عدم صحة الكفالة إذا عبر الكفيل بلفظ يخص أحد أعضاء البدن دون الجملة ولو كان ذلك العضو عضوا حيويا.
بيانه: أن الأعضاء التي لا تبقى الحياة بدونها على قسمين: قسم يطلق
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 173 ... » »»
الفهرست