شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
ولو انعكس فأحاله (1) بحقه على من عليه (2) مخالف صح أيضا بناء على اشتراط رضى المحال عليه، سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا بتقريب التقرير (3)، ولا يعتبر التقابض في المجلس حيث تكون (4) صرفا، لأن المعاوضة على هذا الوجه (5) ليست بيعا، ولو لم يعتبر رضى المحال عليه صح الأول (6)، دون الثاني (7)، إذ (8) لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه، وخالف الشيخ رحمه الله وجماعة فيهما فاشترطوا تساوي المحال به وعليه جنسا ووصفا، استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان على المحيل دراهم مثلا وله على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم
____________________
(1) مرجع الضمير (المحتال). وفاعل أحال (المحيل).
(2) وهو المحال عليه.
(3) وهو قول (الشارح): لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير).
(4) أي (الاعتياض) بأن كانت ذمة أحدهما مشغولة بالدراهم، والآخر بالدنانير، أو بالعكس، والحوالة قد تكون بغير جنس الحق، أو به، وما على المحال عليه يختلف عنه.
(5) أي بطريق الحوالة.
(6) وهي الحوالة بغير جنس الحق.
(7) وهي الحوالة بجنس الحق على من عليه من غير جنس الحق فإنه لا تصح الحوالة من المحيل على المحال عليه حين كان المحال عليه مديونا من غير جنس الحق المحال به (8) تعليل للثاني (وهو عدم صحة الحوالة بجنس الحق على من عليه من غير جنس الحق).
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست