____________________
(1) مرجع الضمير (المحتال). وفاعل أحال (المحيل).
(2) وهو المحال عليه.
(3) وهو قول (الشارح): لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير).
(4) أي (الاعتياض) بأن كانت ذمة أحدهما مشغولة بالدراهم، والآخر بالدنانير، أو بالعكس، والحوالة قد تكون بغير جنس الحق، أو به، وما على المحال عليه يختلف عنه.
(5) أي بطريق الحوالة.
(6) وهي الحوالة بغير جنس الحق.
(7) وهي الحوالة بجنس الحق على من عليه من غير جنس الحق فإنه لا تصح الحوالة من المحيل على المحال عليه حين كان المحال عليه مديونا من غير جنس الحق المحال به (8) تعليل للثاني (وهو عدم صحة الحوالة بجنس الحق على من عليه من غير جنس الحق).
(2) وهو المحال عليه.
(3) وهو قول (الشارح): لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير).
(4) أي (الاعتياض) بأن كانت ذمة أحدهما مشغولة بالدراهم، والآخر بالدنانير، أو بالعكس، والحوالة قد تكون بغير جنس الحق، أو به، وما على المحال عليه يختلف عنه.
(5) أي بطريق الحوالة.
(6) وهي الحوالة بغير جنس الحق.
(7) وهي الحوالة بجنس الحق على من عليه من غير جنس الحق فإنه لا تصح الحوالة من المحيل على المحال عليه حين كان المحال عليه مديونا من غير جنس الحق المحال به (8) تعليل للثاني (وهو عدم صحة الحوالة بجنس الحق على من عليه من غير جنس الحق).