____________________
الضامن الأخير مع الأجل انتقل الحق إلى ذمته موجلا.
بينما كان قبل هذا الدور الدين حالا فيستفيد المضمون عنه من الأجل.
(1) وبالعكس أي ويستفيد الدائن من الحلول فيستحق المطالبة.
ويكفي في تأجيل الدين أن يضمن المديون الأصلي الدين مؤجلا حينما يدور عليه وإن كانت الضمانات قبله حالة، وكذا العكس في حلول الدين.
(2) أي وتظهر الفائدة في الضمان أيضا إذا وقع بإذن المضمون عنه فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه فله الرجوع بما ضمنه عنه، أو غرم له.
وهذا بخلاف ما إذا كان الضمان بغير إذن من المضمون عنه فإنه حينئذ ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه بشئ مهما بلغ الأمر.
ففي صورة ترامي الضمان يرجع كل ضامن على مضمونه إذا كان الضمان بإذن منه، وليس له الرجوع على المضمون عنه الأول، اللهم إلا أن يكون ضمان هذا الضامن بإذن من المضمون عنه الأول.
فإذا فرضنا أن الضمانات وقعت كلها بدون إذن من الذين ضمنوا عنهم فليس لهم الرجوع أبدا على ما ضمنوا عنهم، بخلاف ما إذا كانت الضمانات بإذن من الذين ضمنوا عنهم، فإن لكل ضامن الرجوع على المضمون عنه الذي ضمنه، لا على المضمون عنه الأول.
هذا إذا كانت الضمانات كلها واقعة عن الإذن وكذا إذا وقع بعضها بإذن، وبعضها بلا إذن فالواقع بالإذن يرجع فيه على المضمون عنه، والذي لم يقع بالإذن لم يرجع على المضمون عنه.
نعم إذا ضمن أحد الضامنين في بعض المراتب بإذن المديون الأول فإن الضامن حينئذ يرجع عليه وهذا المعنى هو الذي أشار إليه (الشارح) بقوله:
بينما كان قبل هذا الدور الدين حالا فيستفيد المضمون عنه من الأجل.
(1) وبالعكس أي ويستفيد الدائن من الحلول فيستحق المطالبة.
ويكفي في تأجيل الدين أن يضمن المديون الأصلي الدين مؤجلا حينما يدور عليه وإن كانت الضمانات قبله حالة، وكذا العكس في حلول الدين.
(2) أي وتظهر الفائدة في الضمان أيضا إذا وقع بإذن المضمون عنه فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه فله الرجوع بما ضمنه عنه، أو غرم له.
وهذا بخلاف ما إذا كان الضمان بغير إذن من المضمون عنه فإنه حينئذ ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه بشئ مهما بلغ الأمر.
ففي صورة ترامي الضمان يرجع كل ضامن على مضمونه إذا كان الضمان بإذن منه، وليس له الرجوع على المضمون عنه الأول، اللهم إلا أن يكون ضمان هذا الضامن بإذن من المضمون عنه الأول.
فإذا فرضنا أن الضمانات وقعت كلها بدون إذن من الذين ضمنوا عنهم فليس لهم الرجوع أبدا على ما ضمنوا عنهم، بخلاف ما إذا كانت الضمانات بإذن من الذين ضمنوا عنهم، فإن لكل ضامن الرجوع على المضمون عنه الذي ضمنه، لا على المضمون عنه الأول.
هذا إذا كانت الضمانات كلها واقعة عن الإذن وكذا إذا وقع بعضها بإذن، وبعضها بلا إذن فالواقع بالإذن يرجع فيه على المضمون عنه، والذي لم يقع بالإذن لم يرجع على المضمون عنه.
نعم إذا ضمن أحد الضامنين في بعض المراتب بإذن المديون الأول فإن الضامن حينئذ يرجع عليه وهذا المعنى هو الذي أشار إليه (الشارح) بقوله: