شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٣٨
ولو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار، لوجود الشرط.
(ويصح ترامي (1) الحوالة) بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث، وهكذا ويبرأ المحال عليه في كل مرتبة كالأول، (ودورها (2)) بأن يحيل المحال عليه في بعض المراتب (3) على المحيل الأول، وفي الصورتين (4) المحتال متحد، وإنما تعدد المحال عليه (5).
(وكذا الضمان) يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن الآخر ثالث، وهكذا.
ودوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب (6)،
____________________
(1) مر شرح (الترامي) في كتاب الصلاة ص 355 بكلا معنييه وهما:
الترامي الصعودي، والترامي النزولي فراجع.
وهذا التعبير منا ولم يسبقنا أحد في ذلك وله الحمد على ما أنعم.
(2) بالرفع عطف على " ترامي ": أي ويصح دور الحوالة.
(3) أي في بعض أدوارها.
(4) وهما: صورة دور الحوالة، وصورة تراميها.
(5) والمحيل أيضا يتعدد.
فشخص واحد يمكن أن يكون محيلا ومحالا عليه، سوى الأول والآخر إذا لم تدر الحوالة وبقيت مترامية فالأول في هذا الفرض يكون محيلا لا غير، والآخر محال عليه لا غير.
فإذا دارت فالكل محيل ومحال عليه.
(6) أي في بعض أدوار الضمان كما يضمن المضمون عنه الضامن الأخير.
ويمكن أن تتجدد الضمانات على هذا النحو فتدور مرتين، وثلاث، وهكذا
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست