____________________
وإذا لم يثبت الأداء فإن للمضمون له الرجوع على المضمون عنه بتمام حقه وهي المأة، لأنه إنما صالح الضامن نفسه دون غيره.
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بالأداء حتى لا يغرم سوى الثمانين للضامن.
(1) أي رجوع الضامن على المضمون عنه.
(2) وهو الثمانون في مفروض المثال كما تقدم في هامش رقم 7 ص 129.
(3) بمقدار عشرين دينارا في المثال المفروض.
(4) أي وإن لم يثبت الضامن قبض المضمون له.
(5) أي شهادة المضمون عنه فالمراد من القول: الشهادة.
(6) أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه.
(7) الجار متعلق ب (رجع): أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه.
(8) وهما: الضامن والمضمون عنه.
(9) مرجع الضمير (ما أداه أولا) لا ما غرمه ثانيا.
وعند ذلك يشهد المضمون عنه بالأداء حتى لا يغرم سوى الثمانين للضامن.
(1) أي رجوع الضامن على المضمون عنه.
(2) وهو الثمانون في مفروض المثال كما تقدم في هامش رقم 7 ص 129.
(3) بمقدار عشرين دينارا في المثال المفروض.
(4) أي وإن لم يثبت الضامن قبض المضمون له.
(5) أي شهادة المضمون عنه فالمراد من القول: الشهادة.
(6) أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه.
(7) الجار متعلق ب (رجع): أي رجع الضامن - بما غرمه - على المضمون عنه.
(8) وهما: الضامن والمضمون عنه.
(9) مرجع الضمير (ما أداه أولا) لا ما غرمه ثانيا.