شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
وهو (1) ممتنع في الحوالة، لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه (2) من غير زيادة ولا نقصان قدرا ووصفا.
وهذا التعليل إنما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة (3)، فيتخير حينئذ (4) في مطالبة كل منهما بمجموع الحق، أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
____________________
(1) الظاهر أن مرجع الضمير (الزيادة) وتذكيره باعتبار كونها مصدرا.
والمراد من الامتناع هنا (عدم جواز زيادة الارتفاق) في الحوالة.
(2) أي للحق المحال عليه.
(3) كما هو رأي (أبناء السنة) وإليك نص عباراتهم قال (ابن قدامة في المغني) ج 4 ص 480 باب الضمان: الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما.
فاشتقاقه من (الضم).
وقال (القاضي): هو مشتق من الضميم، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق.
هذا ما أفاده (إخواننا السنة) في الضمان وقد عرفت معنى الضمان في كتاب الضمان عندنا: أنه نقل الحق من ذمة إلى أخرى.
(4) أي حين القول بأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى كما ذهب إليه (إخواننا السنة).
فالمعنى أن الضامن عندما يضمن الحق تشتغل ذمته بالدين ولا تبرأ ذمة المضمون عنه، بل الذمتان مشغولتان فللمضمون له الرجوع على كل منهما.
وقد عرفت أن أصحابنا لا يوافقون على هذا الرأي بل يقولون: إن اشتغال ذمة المضمون عنه يتحول إلى اشتغال ذمة الضامن، وأن المضمون عنه تبرأ ذمته من الحق، فليس للمضمون له الرجوع على المضمون عنه، بل له الرجوع على الضامن فقط.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 151 ... » »»
الفهرست