شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٤١
مع الإذن (1) على مضمونه. لا على الأصيل (2)، وإنما يرجع عليه (3) الضامن الأول إن ضمن بإذنه (4).
وأما الكفالة فيصح تراميها، دون دورها (5) لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها (6).
(و) كذا تصح (الحوالة بغير جنس الحق) الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير، سواء جعلنا الحوالة استيفاء (7) أم اعتياضا (8)، لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي. وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير.
____________________
(بإذن وعدمه).
(1) أي إذن المضمون عنه في المراتب المترامية.
(2) وهو المضمون عنه الأول.
(3) أي على الأصيل الذي هو المضمون عنه الأول.
(4) مرجع الضمير (الأصيل) أي كان ضمان الضامن الأول بإذن الأصيل الذي هو المضمون عنه الأول.
(5) بأن يتكفل المكفول الأول الكفيل الأخير وهو لا يصح، لأن بحضور المكفول الأول تبطل الكفالات اللاحقة.
(6) أي من الكفالات الواقعة بعد الكفالة الأولى.
(7) بمعنى أن المحتال قد استوفى دينه من المحيل بنفس الحوالة.
(8) وهو تعويض ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه.
ولا يخفى عدم الفرق بين المعنيين في النتيجة لأنها واحدة. فلماذا فرق قدس سره بينهما؟
وقد مر شرح (الاعتياض) اشتقاقا في كتاب الزكاة المجلد 2 ص 49 هامش رقم 5 فراجع.
(١٤١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست