____________________
(1) بأن نطقا دفعة واحدة بأن يقول كل واحد لصاحبه: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان.
(2) بأن ضمن الثاني ما في ذمة الضامن الأول من الدين الأصلي الذي كان عليه فقط، لا منضما إلى ما ضمنه الضامن الأول من الدين الأصلي الذي كان في ذمته من المحيل.
والمراد من المتلاحقين: أن يضمن أحدهما ما في ذمة صاحبه أولا بأن يقول:
ضمنت لك ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان، ثم يتبعه الثاني بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان. لا مع ما ضمنته عني، ولا يطلق الثاني صيغة الضمان بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين، فإن في صورة الإطلاق يتحول ما في ذمة الأول من الدين الأصلي والدين الذي جاء من الضمان إلى ذمته كما أفاده الشارح أيضا.
(3) أي ليس المانع.
(4) أي كونهما متكافلين لا يمنع عن صحة الحوالة.
(5) أي من الحوالة على اثنين متكافلين.
(6) أي الارتفاق بالمحتال في بعض صوره كما لو أراد المحتال السفر وكان حمل المبلغ معه في معرض الخطر، فإن الحوالة بالنسبة إليه إرفاق حيث إنه يتسلم المبلغ في البلد الذي أراد السفر إليه.
(2) بأن ضمن الثاني ما في ذمة الضامن الأول من الدين الأصلي الذي كان عليه فقط، لا منضما إلى ما ضمنه الضامن الأول من الدين الأصلي الذي كان في ذمته من المحيل.
والمراد من المتلاحقين: أن يضمن أحدهما ما في ذمة صاحبه أولا بأن يقول:
ضمنت لك ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان، ثم يتبعه الثاني بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين الذي عليك لفلان. لا مع ما ضمنته عني، ولا يطلق الثاني صيغة الضمان بأن يقول: ضمنت ما في ذمتك من الدين، فإن في صورة الإطلاق يتحول ما في ذمة الأول من الدين الأصلي والدين الذي جاء من الضمان إلى ذمته كما أفاده الشارح أيضا.
(3) أي ليس المانع.
(4) أي كونهما متكافلين لا يمنع عن صحة الحوالة.
(5) أي من الحوالة على اثنين متكافلين.
(6) أي الارتفاق بالمحتال في بعض صوره كما لو أراد المحتال السفر وكان حمل المبلغ معه في معرض الخطر، فإن الحوالة بالنسبة إليه إرفاق حيث إنه يتسلم المبلغ في البلد الذي أراد السفر إليه.