(وكذا) تصح (الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين) أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة
____________________
(1) أي تحويل ما في ذمة المحال عليه بالدراهم.
(2) من المحيل بنفس الحوالة.
(3) فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم (4) أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
(5) كالبيع وأمثاله.
(6) وهي المنافع.
(7) كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
(8) كمعاوضة الأكثر بالأقل.
(9) كمعاوضة الجيد بالرديء.
(10) أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
(11) في القدر، والصفة.
(12) أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.
(2) من المحيل بنفس الحوالة.
(3) فكيف تتحول إلى الدنانير، والمفروض أن ما في ذمة المحال عليه الدراهم (4) أي الحوالة: كما وأن اسم كانت (الحوالة).
(5) كالبيع وأمثاله.
(6) وهي المنافع.
(7) كمعاوضة الذهب بالفضة، أو بالعكس، أو النقد بالعرض.
(8) كمعاوضة الأكثر بالأقل.
(9) كمعاوضة الجيد بالرديء.
(10) أي في هذه المعاوضة الإرفاقية.
(11) في القدر، والصفة.
(12) أي جواب (الشيخ) يظهر مما ذكرناه: (وهو أن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي)، سواء كان استيفاء أم اعتياضا.