شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
بإذنه (1) رجع عليه، وكذا (2) إن أدى بغير إذنه مع كفالته بإذنه، وتعذر إحضاره، وإلا (3) فلا رجوع.
والفرق بين الكفالة والضمان في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان (4): أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات (5)، وحكم الكفيل بالنسبة إليه (6) حكم الأجنبي فإذا أداه بإذن المديون فله الرجوع، بخلاف الضامن (7)، لانتقال المال إلى ذمته بالضمان، فلا ينفعه (8) بعده الإذن في الأداء، لأنه كإذن البرئ
____________________
(1) أي المكفول. ومرجع الضمير في (عليه) أيضا المكفول.
(2) أي وكذا يرجع الكفيل على المكفول لو كانت الكفالة بإذنه، ولم يكن الأداء بإذنه.
(3) أي وإن لم تكن الكفالة، ولا الأداء بإذنه.
(4) في أنه لو كان الضمان بغير إذن المضمون عنه فلا رجوع للضامن على المضمون عنه وإن أذن له بعد ذلك بالأداء.
(5) بل تعلقت أولا وبالذات بالنفس، فحينئذ لم تتعلق ذمة الكفيل بالمال ولم تشتغل به.
(6) أي إلى المال.
(7) فيما إذا ضمن بغير إذنه فهنا لا يرجع الضامن على المضمون عنه وإن أذن له المضمون عنه بعد ذلك بالأداء، لانتقال المال إلى ذمة الضامن بمجرد الضمان.
(8) أي إذن المضمون عنه بعد ضمان الضامن بلا إذنه غير مفيد في رجوع الضامن عليه، لاشتغال ذمة الضامن بالدين قبل أن يأذن المضمون عنه له.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست